منتديــــــــــــات الدستـــــــــــور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــات الدستـــــــــــور

اكبـــــــــر مـــوقع سياســـــى على مستـــــوى الـــــــوطن العربـــــــى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استشارات قانونيه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الناصر
مشـــــرف منتـــــــــديات الـدستـــــــــــــور
عبد الناصر


عدد الرسائل : 8
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

استشارات قانونيه Empty
مُساهمةموضوع: استشارات قانونيه   استشارات قانونيه Icon_minitime1الجمعة مارس 14, 2008 11:09 am

استشارات قانونيه

السؤال هل وقعت مصر على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على ذمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية؟
التفاصيل السيدة امال فهمى فى برنامج على الناصية اثارت تساؤل حيث تقدمت لها سيدة لبيع كليتها وبسؤالها لماذا أقرت بان زوجها بالسجن وذلك على شيك بمبلغ 55الف جنيها
الرد من السيدة الفاضلة انها تبنت مشروع للم هذا المبلغ الا اننا فوجئنا باحدى المستشارين يقول بالحرف الواحد انه لوكان على راس العمل لاخرج 22الف مسجون من السجون وذلك لعدم دستورية الحبس حيث انه يوجد فى برنامج حقوق الانسان ما هو معناه ان السيد الرئيس السادات قد وقع على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على زمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية ارجو الاستفسار عن هذا والرد

الرد طبقاً لنص المادة رقم 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى نص على - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك
ج- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .
د- تحرير شيك أو التوقيع علي بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4- وللمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
وبناء عليه فلا وجود لإتفاقية دولية أو قانون يتعارض مع المادة السالف ذكرها بقانون التجارة بحبس المتهمين في جنح الشيكات .
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مـــحـــمـــد الآمـــــير
مــديـــر ادارة مــــوقــــــع ومنتـــديـــات الــدستــــــــــور
مـــحـــمـــد الآمـــــير


عدد الرسائل : 14
الموقع : www.aldostor.net.tc
تاريخ التسجيل : 20/02/2008

استشارات قانونيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات قانونيه   استشارات قانونيه Icon_minitime1الجمعة مارس 14, 2008 11:57 pm

بســـــــــم الله ابــدأ وبــاسمــــــــه استعيـــــــــذ مـــن الشيطان الرجيـــــم واصلـــــــى واسلـــــم علــــى افضـــــل الانبيـــاء والمــرسليـــــــــن سيـــــــــــدنا محمـــــــــــد عليـــــــــــــة افضـــــــــــل الصــــــــــلاة والتسليــــــــــــــــــــم
امــا بعــد اتقــــدم بخـالصى الشكــر والتقـديـــر الى الاخ /عبـــــد الناصــــر والى تلـك المشـاركة الفعـــــالة والتى من خلالهــــا اثــــرى المنتــــدى بمعلومـــــــة قـد تكـــــون فـريـدة مـن نوعهــــا. واود ان اتطرق الى ذلك الموضوع ولكن من وجهة نظر واقعية وليست قانونية حيث انى لم يتداركنى العلم بان هناك اتفاقية مثل هذه (وذلك من محيط العرب الى خليجيهم) وان كانت موجودة على حد قولك. فهى غير نافذة , ويرجع ذلك الى ان الاتفاقية الدولية تعتبر قانون دولى , وهو بطبيعته قانون ملزم للدول لذا فان النتيجة المنطقية لهذا الالزام هو رضوخ الدولة لهذا القانون والتقيد باحكامة. الا انه لايوجد اى سلطان للقانون الدولى على القانون الداخلى , ومن ثم فان القاضى الوطنى لا ياتمر الا بقانونة الوطنى الداخلى ولا يلتزم عند نظر المنازعات التى تعرض امامة الا باحكام هذا القانون وفى حالة تعارض احكام القانون الداخلى مع قواعد القانون الدولى فانه يلتزم بتطبيق الاحكام الاولى , ولو كان ذلك سيعرض دولته للمسؤلية الدولية . ويكاد يتفق شراح القانون على ان القاضى الوطنى لا يلتزم بتطبيق معاهدة دولية الا فى حالة واحدة وذلك اذا توافر شرطان
اولا:- ان يكون التشريع الداخلى خاليا من تنظيم الواقعة محل النزاع
ثانيا :- الا يترتب على تطبيق القانون الدولى اخلال بنصوص القانون الداخلى .
وبتطبيق تلك المبادىء على تلك الاتفاقية المزعوم بوجودها فى رحاب المعاهدات المصرية فانها تصبح اتفاقية عقيمة عديمة الفائدة لا طائل من ورائها ولا جدوى من السعى فى طريقها حيث انها معطلة بقوة القانون الداخلى الذى اصدرة المشرع فى التقنين التجارى الجديد. ولذلك ارى وبحق انه لا سبيل الى ظهور تلك الاتفاقية فى اى حكم قضائى الا عن طريق اعتراف المشرع بها وذلك عن طريق تعديل النصوص التشريعية فى اى تقنين كانت لتتوافق مع تلك المعاهدة ومن يوم صدور ذلك الاعتراف تصبح المعاهدة مطبقة على ارض الواقع ولكن ليس لانها معاهدة دولية ولكنها بمثابة قانونى داخلى يجب على القاضى الالتزام به والتقيد باحكامة .
اتمنــى ان اكون وفقت بعــرض وجهــة نظرى الى الاخ الكـــريم و بـانتظـــــــــــار ردكــــم القــــــــــــــدير.
مــــــــــــــــــــــــــع تحيــــــــــــــــــــــــــات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aldostor.yoo7.com
 
استشارات قانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــات الدستـــــــــــور :: المنتـــــــــــــدى العـــــــــــــام للاستشــــــــــــارات القـــــــــــــانــــــــــونيــــــــــــــة :: منتـــــــــدى الاستشـــــــــــــارات القـــانـــــــــــونية الجنــائيــــــــــــة-
انتقل الى: