مرحبا انا من فلسطين عندي محل تجاري يستاجرة احد المواطنين لمحل تصوير و لكن هذا الشخص لا يدفع الاجرة حسب الاتفاق في عقد الايجار عقد الايجار ينص علي ان يدفع 3000 دينار اردني سنوي و لكنة يدفع مبلغ 2400 دينار و ليس سنوي و انما شهري
كل ما سبق لا مشكلة علية
المشكلة انة اصبح الان لا يدفع شهر كل ثلاث شهور يدفع شهر هذا ان اكمل الشهر و كل ما نطلبة بالاجرة يقول لا يوجد معي ماذا افعل
انا خريج كلية حقوق هذة السنة و القانون الفلسطيني ينص في قانون 1940- 1941
علي ان المؤجر يحق لة اخراج المستاجر في اربع حالات هي
عدم دقفع الاجرة
الاستخدام الباطل للعين المؤجرة
اعمال الترميم
الاحتياج الشخصي
يعني انا سالت و اجبت السؤال
لا سؤالي يقول ما هي الاجراءت لاستطيع اخلاء المحل و ما هي المدة التي ممكن ان يستغرقها اخلاء المحل و هل القضية مضمونة و الاتعاب القضية هل تكون علي الخاسر في هذة الحالة و هل نستطيع ان نطالب المستاجر بدفع الاجرة عن الايام التي استفاد منها ؟؟؟؟؟
لكم مني كل الشكر