الاستشارة :
ما هو الموقف القانوني الذي يجب أن اتصرف علي أساسه حتي لا تضيع مدة خدمتي والمعاش حيث أن الحكومة فاتحة الأجازات بدون تحديد من سيادة رئيس الحكومة ولكن رئيس المصلحة رفض تمديد الاجازة ولم يتم ارسال جواب بالفصل من العمل والمفروض تجديد أجازتي من 1 - 9 - 2004 ولكن حتي تاريخي هذا لم يرسلوا اي شئ حيث قدمت شكوي وأيضا لم يرد عليها سواء موافقة أو رفض
الــــــــــــــــــــــــــرد
طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 186 لسنة 2000 فى شأن إطلاق مدد الإعارات والأجازة الخاصة، فلا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وعند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو أجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب فى مدد لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويستتثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم إينما وجدوا والعاملون بوزارة الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لهذه الجهات، إذن بعد الأربع سنوات الأولى يجب أن تكون مدة الإعارة سنة وليس أكثر من ذلك لكى يتسنى للسلطة المختصة الموافقة، فإذا تقدمت بإجازة سنة ورفضت الجهة الإدارية، بعد مرور خمس عشر يوماً من تقديم طلب عليك بالتظلم من القرار السلبى خلال ستين يوماً من صدوره ثم إقام دعوى أمام مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبى الصادر عن السلطة المختصة وإلزامها بقبول طلب الأجازة ويجوز إضافة إليها طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعسفها فى إستخدام حقها فى رفض الطلب.
مع تحيات
حسيب للمحاماة والاستشارات
القاهرة : ت : 0123940276
أضافها الخضر حسيب الخضر - المحامى بالنقض والادارية العليا في استشارت قانونية 0 @ 11:58 ص
(0) تعليقات
--------------------------------------------------------------------------------